أحكام إطلاق كلمة: كفرة - ابن العاهرة

0 187

السؤال

ما حكم استخدام كلمة كفرة مع العلم أنها في مصر لا تعني المعنى الكفري دائما، بل تكثر كسبه ونفس الشيء بالنسبة لابن العاهرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن يقول المسلم لبعض المسلمين: يا كفرة ـ فالتكفير حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على من لم يكن منطبقا عليه شرعا، وقد ورد الوعيد الشديد في نداء المسلم بيا كافر ـ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 215911، وتوابعها.

وكذلك السب بلفظ ابن العاهرة لا يجوز وهو منكر من القول، والعهر مفسر بالزنا عند أهل اللغة والفقه، قال ابن دريد في جمهرة اللغة: 2ـ 776ـ والعهر: الزنا، وهو العهار أيضا، ورجل عاهر وامرأة عاهرة

وقال الخطابي في غريب الحديث ـ1ـ 448ـ والعهر الزنا، والعاهر الزاني، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ـ 3ـ 326ـ العاهر: الزاني، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقا.

وعليه؛ فهذا القول هو بمثابة من قال يا ابن الزانية، وذلك قذف، قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ولد الزنا، أو يا ابن الزانية، فهو قاذف لأمه، فإن كانت حية، فهو قاذف لها دونه، لأن الحق لها، ويعتبر فيها شروط الإحصان، لأنها المقذوفة وإن كانت أمه ميتة، فالقذف له، لأنه قدح في نسبه.

وكون الناس تستعمله بغرض الإهانة دون القذف، لا يغير حكمه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم: 302ـ
س: تشاجر مع زوجته، وصار يشتمها بألفاظ بذيئة، ومن جملة هذه الألفاظ قوله لها: يا زانية، ويذكر أن هذه اللفظة خرجت منه بدون قصد لمعناها، ويسأل عما يترتب عليه حيال هذه الكلمة؟ ج: هذه الكلمة من الألفاظ الصريحة في القذف، والقول بعدم قصد معناها ليس مبررا في سقوط أثرها، وحيث إن هذه الكلمة كانت من زوج لزوجته، فإن عفت فلا أثر لهذه الكلمة في استمرار الحياة الزوجية، وإن لم تعف فالمسألة من مسائل الخصومة، ومرجع مسائل الخصومة إلى المحكمة ـ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وننبهك هنا إلى أنه فرق بين السب بهذه الألفاظ البذيئة بقصد الإهانة، وبين تغير العرف في استعمال الكلمة، فكلمة: نذل ـ مثلا- أصل معناها زوج الزانية، وانتقل ذلك إلى أن صارت تطلق عرفا على البخيل والجبان، فاستعمالها بهذا الاعتبار ليس قذفا بخلاف مسألتنا، جاء في الفواكه الدواني، قال القرافي في الذخيرة: وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقدا حلف أنه لم يرد القذف، ولا يحد، ومتى وجد أحدهما حد، وإن انتقل العرف وبطل، بطل الحد، كما لو قال له يا ندل، فإنه في الأصل زوج الزانية، والآن اشتهر في عدم الكرم أو عدم الشجاعة، فلا حد به.

 وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 6923، 49170، 197557، 212902، 123940، 211507.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات