توفي عن زوجة وستة أبناء وثلاث بنات وأوصى بثلث ماله في سبيل الله

0 184

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، هي: ترك الميت دارا فقط وأوصى أن يخرج ثلث ماله في سبيل الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام الميت قد أوصى أن يخرج ثلث ماله فإن هذه وصية واجبة النفاذ، وليس للورثة ردها وإن قل المال, وفي الحديث الصحيح: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني, وأخرجه أحمد, والبزار من حديث أبي الدرداء, وابن ماجه من حديث أبي هريرة, وقواه الحافظ في البلوغ.

ويخرج الثلث من كل التركة؛ من البيت ومن النقود إن كان خلف نقودا, وإذا لم يترك إلا بيتا فإنه يخرج ثلث قيمته في سبيل الله, والوصية بشيء في سبيل الله يصرف إلى الجهاد, وقيل للحج أيضا, جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أنه لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى، يصرف في الغزو، لأنه المفهوم شرعا والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف، وذهب محمد بن الحسن والحنابلة في قول إلى أنها تصرف في الحج أيضا قال محمد: لو أعطى حاجا منقطعا جاز وأحب إلي أن يجعله في الغزو. اهــ.

وبعد إخراج الوصية يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ بعد إخراج ثلث الوصية ـ على مائة وعشرين سهما, للزوجة ثمنها ـ خمسة عشر سهما ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 15 120 زوجة 1 15

6 أبناء

3 بنات

7

84

21

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة