حكم من قال لزوجته: ما بيننا انتهى وهو يقصد الطلاق

0 217

السؤال

قلت لزوجتي: كفى، هذا يكفيني، ما بيننا انتهى. وقصدت في نفسي الطلاق. سألتني ماذا أقصد؟ قلت لها: تعلمين ما أقصد، إلا أني لم أتلفظ بأنت طالق، خوفا على ابني. ففهمت أني قصدت الطلاق، وبكت.
هل وقع الطلاق بهذه الصيغة أم لا؟ وإن كان وقع هل يكون المولود من حقي حين تضع أم لا؟ وإن كان كذلك كيف أتصرف نظرا لأن قوانيننا الوضعية تعطي الحضانة للأم؟
هل من نصيحة للتعامل معها فهي تعصي أمري، وتأتي على ما أكره، وتتغافل عما أحب، وتتجاهل أمري، واشتد نشوزها حتى صارت تمنعني نفسها، ولم تعد تلقي بالا لتذكيري لها بالله، فهجرتها ولم يغير ذلك شيئا، وأخاف أن أضربها وهي حامل.
ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا القول منك كناية تحتمل الطلاق، والكناية مع النية يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 188847.
وعليه فقد طلقت زوجتك، وإن كنت لم تستكمل ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
وإذا لم تراجع زوجتك وبانت منك، فإن حضانة الولد الصغير لها، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وعند التنازع في مسائل الحضانة يرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
وأما بخصوص كيفية التعامل مع المرأة الناشز فراجع الفتوى رقم: 1103.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة