حكم الانتقال من الإطعام إلى الصوم في كفارة نذر اللجاج

0 177

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من جهد، لقد أرسلت لكم السؤالين رقم: 2271399، ورقم: 2273327، وموضوع النذر هذا يحيرني منذ سنين، مشكلة عويصة وقعت فيها ولا خروج منها، وذلك يورثني هما شديدا كلما فكرت في أمري، فأنا في مصيبة كبيرة تعطل حياتي وأتمني أن أحلها:
أولا: أنا طالب مغترب يعولني أبي ولا ملك من المال الخاص بي سوي 1700 جنيه أجعلها معي لأي ظرف طارئ، وأخشي إن صرفتها في الكفارات أن يسألني والدي فيم صرفتها؟ ولا أستطيع الرد حيث لا أحد يعلم بالنذر وذنوبي، وسترني الله ولا أريد فضح نفسي، فهل هذا مسوغ للانتقال بالكفارة إلى الصيام؟.
ثانيا: قد أدمنت هذه المعصية وأبتعد عنها وأتوب لفترات طويلة وأعود، والمشكلة أنني لا أعرف كم من الكفارات علي؟ لقد عصيت كثيرا جدا فهل أحسب الكفارات بكل نظرة؟ أم بكل صورة؟ أم بكل يوم؟ أم ماذا؟.
ثالثا: هل يمكنني أن أصوم ثلاثة أيام أسبوعيا إلى الممات وخصوصا مع كثرة عدد الكفارات وعدم علمي بعددها، لأن هناك بعض المذاهب تقول إنه يمكن صيام 3 أيام عن الكفارة منفصلة، فهل يجوز ذلك خصوصا مع كثرة العدد الذي لا يحصي؟ أريد أن أكتب وصيتي فماذا أكتب لهم بخصوصها؟ وهل أوصيهم أن يقضوا عني؟ وكيف؟ وكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صاحب نذر اللجاج مخير عند جمهور أهل العلم  بين الوفاء بنذره أو إخراج كفارة يمين، وإنما تلزمك كفارة واحدة ولو تكرر منك فعل ذلك الذنب ما لم يكن لفظ النذر يدل على التكرار، وراجع للمزيد الفتويين رقم: 17466، ورقم: 56906.

وأما عن صومك بدلا من الإطعام: فهو مترتب على قدرتك المالية، فإن كان ما يعطيك أبوك هو مصروفك الشهري الذي أعطاه لك أبوك لتنفقه في حاجاتك فليس عليك أن تكفر منه، بل أنفقه فيما جعله الوالد معدا له، فإن شرط الواهب يتبع، كما قال خليل في المختصر: واتبع شرطه إن جاز.

وقد ذكر الفقهاء أن من لا يملك ما يكفر به زائدا على قوته يومه وليلته يجوز له الانتقال إلى الصيام بدل الإطعام وما في حكمه، بل صرح بعضهم بأن من يستحق الزكاة يمكنه الانتقال إلى الصيام، ومن المعلوم أن مستحق الزكاة هو من لا يملك ما يكفيه لسنة، فقد قال ابن قدامة في المغني: ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته مقدار ما يكفر به ـ إلى أن قال: ويعتبر أن لا يجد فاضلا عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، قدرا يكفر به، وهذا قول إسحاق ونحوه قال أبو عبيد، وابن المنذر، وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره، أجزأه الصيام، لأنه فقير. انتهى.

ومن عنده مصروف شهري لا يبقي معه شيء عند نهاية الشهر أولى بالانتقال من مستحقي الزكاة، كما هو الظاهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة