السؤال
حلف زوجي بالطلاق أن لا يفعل أمرين، وفعل أحدهما، وأرجعني إلى ذمته، فإذا فعل الأمر الآخر فهل تعتبر طلقة ثانية؟ فهو حلف في مرة واحدة، وهو مصر على أن نيته كانت اليمين، وليس الطلاق - جزاكم الله خيرا -.
حلف زوجي بالطلاق أن لا يفعل أمرين، وفعل أحدهما، وأرجعني إلى ذمته، فإذا فعل الأمر الآخر فهل تعتبر طلقة ثانية؟ فهو حلف في مرة واحدة، وهو مصر على أن نيته كانت اليمين، وليس الطلاق - جزاكم الله خيرا -.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.
ولمعرفة ما يحصل به الحنث في هذه اليمين، وهل انحلت اليمين بفعل زوجك أحد الأمرين، فلا يحنث بفعل الأمر الآخر، أم أنه لا يحنث إلا بفعل الأمرين، كل ذلك يتوقف على معرفة الصيغة التي حلف بها، ونيته حين الحلف، قال ابن قدامة - رحمه الله -: وإن حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة، فحنث في الجميع، أجزأه كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة، فلم يحنث بها أكثر من كفارة، كما لو حلف على فعل واحد، وإن حنث بفعل واحد، انحلت يمينه في الباقي.
وعليه، فلا يمكننا أن نجزم بشيء حتى نعرف الصيغة التي حلف بها زوجك.
والله أعلم.