حكم تصرف الموظف في ما منحته الشركة من منح عينية أو مالية

0 170

السؤال

هل يجوز استبدال تذكرة سفر مخصصة من الشركة لرحلة على الدرجة الأولى بالدرجة العادية، وأخذ الفارق المالي؟ وهل يجوز أخذ باقي مصروف السفر، وبدل سكن، والأكل إذا بقي منه شيء؟ وما حكم الحلف داخل النفس دون النطق باللسان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ‎ ‎فالأصل إطلاق يد الموظف (الأجير الخاص) على ما تملكه تملكا صحيحا: فله أن يتصرف به بأي وجه مباح، ‏بيعا، ‏أو استبدالا، أو هبة، بما لا يتعارض مع أنظمة وشروط الشركة المانحة والناقلة، فما لم يغلب على ‏ظن ‏الموظف، أو يعلم بأن شركته لا تسمح بهذا التصرف، أو أنه يتعارض وأغراضها في منحتها من خلال عرف عام، ‏أو ‏خاص، أو قرائن الأحوال: فلا حرج عليه في هذا التصرف؛ لأن الإطلاق والتقييد ضدان، فما لم تتقيد المنحة ‏بشرط ‏معين فهي مطلقة، وللمزيد في تقرير تقيد تصرفات الممنوح في المنحة بشروط شركته المانحة، انظر الفتاوى‏‏: ‏‎201982‎‏.‏

فإذا تقرر ما سبق اتضح للسائل أن الأصل في تصرفات الموظف في تذكرة السفر المخفضة ـ استبدالا ‏بأخفض درجة، ‏والانتفاع بالفرق، أو بيعا، أو هبة، وغيرها من التصرفات ـ الجواز ما لم يتعارض وشروط الشركة المانحة ‏والناقلة، ‏على التفصيل المبين أعلاه.‏
‏ ‏‎
وأما الحلف داخل النفس دون نطق: فلا أثر له؛ لأن الحلف من عوارض الألفاظ.

أما حديث النفس فليس من ‏الألفاظ، ‏فيشترط لانعقاد اليمين التلفظ بها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، والمفتى به عندنا في الشبكة؛ جاء في ‏شروط ‏اليمين المنعقدة في الموسوعة الفقهية: ‎الشريطة الرابعة) التلفظ باليمين، فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور ‏خلافا ‏لبعض المالكية‎. وهو ما قررناه وفصلناه في عدة فتاوى سابقة، منها: ‏‎146229‎‏، ‏‎214486‎‏، ‏‎199581‎‏.‏

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة