قال لزوجته: أنا بطلقك، ثم قال: طالق طالق طالق، ثم قال: طالق

0 141

السؤال

شخص تزوج على زوجته الأولى فأصرت على الطلاق، فطلقها طلقة واحدة ـ أنا بطلقك ـ وهو لا يريد أن يطلقها، فاتصلت عليه وقالت ألا تطلقني بالثلاثة؟ فقال لها: طالق طالق طالق، وأغلق الخط، فاتصلت مرة أخرى، فقال لها أنت طالق، وفجأة بعد 3 أيام أرادت أن ترجع لعصمته مع العلم أنها في بيته الآن.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج: أنا بطلقك ـ الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه وعد بالتطليق وليس طلاقا منجزا وعليه، فلا يقع به طلاق، أما قوله: طالق طالق طالق، فهو صريح نافذ، لكن إن قصد به ثلاث تطليقات وقع الثلاث، وإن قصد واحدة وكرر للتأكيد، أو لم ينو شيئا وقع به طلقة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.

وقوله بعد ذلك في اتصال آخر: أنت طالق ـ إن قصد به تأكيد الطلقة الأولى، فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم وقوع طلقة أخرى به فيما بينه وبين الله، قال الشربيني الشافعي رحمه الله:.... كأن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتخلل فصل، فثلاث، سواء أقصد التأكيد أم لا، لأنه خلاف الظاهر، لكن إذا قال: قصدت التأكيد، فإنه يدين.

وهذا كله على مذهب الجمهور، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع بكل هذه الألفاظ إلا طلقة واحدة كما بيناه في الفتوى رقم: 192961.

وما دام في المسألة تفصيل، فالأولى أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة