أحكام التغزل بامرأة معينة وغير معينة، أجنبية أو محرم

0 314

السؤال

ما معنى هذه العبارة: "يجوز التغزل بامرأة غير معينة إذا لم يكن هناك فحش في القول"؟ وما معنى: " امرأة أجنبية غير معينة"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائلة تستوضح عن معاني عبارات وردت في كلام أهل العلم في ضوابط الغزل المباح، وقد استوقفتها عبارتان:

الأولى : "يجوز التغزل بامرأة غير معينة، إذا لم يكن هناك فحش في القول" ومعناها: ‏أنه يجوز قول الشعر، ونظمه، وكذلك النثر إذا كان موضوعه التغزل بالمرأة، بشرطين:‏

1ـ أن تكون المرأة التي يتغزل بها غير معينة، وقد أوضح أصحاب الموسوعة الفقهية هذا الشرط بقولهم: وكذا يجوز التشبيب بامرأة غير معينة، ما لم يقل فحشا، أو ينصب قرينة تدل على التعيين؛ ‏لأن الغرض من ذلك هو تحسين الكلام، وترقيقه، لا تحقيق المذكور، فإن نصب قرينة تدل ‏على التعيين، فهو في حكم التعيين، وليس ذكر اسم امرأة مجهولة - كليلى، وسعاد تعيينا - ‏لحديث: كعب بن زهير: وإنشاده قصيدته المشهورة: " بانت سعاد" بين يدي الرسول صلى ‏الله عليه وسلم. اهـ.‏ قال الشربيني في مغني المحتاج: وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا.

 ويتضح المراد بعدم التعيين بمعرفة ضده، وهو التعيين؛ فإذا نص في تغزله بامرأة على اسمها العلم ـ كفلانة بنت فلان، أو فلانة من آل فلان ـ الذي تعرف به بين بنات جنسها، أو بذكر ما يحصل به تمييزها بين بنات جنسها من صفاتها الخاصة، أو قرائن الأحوال صارت معينة.

‏2ـ ألا يشتمل الغزل على كلمات تثير الغرائز الكامنة، وتغري بالفاحشة، كتوصيف مفاتن المرأة من صفات جسدها الباطنة، والظاهرة؛ مما يحرك الشهوة،‏ ففي سنن الترمذي عن أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وفيه أيضا: عن علقمة عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. والحديثان صححهما الألباني. ولذلك اتفق العلماء على تحريم كل غناء مشتمل على فحش، كما بيناه في الفتوى: 16947.

ـ وأما العبارة الثانية: " امرأة أجنبية غير معينة" ففيها مزيد بيان للشرط الأول المذكور في بيان العبارة الأولى، وتضمنت هذه العبارة قيدين مجتمعين، هما:‏

‏1ـ أن تكون المرأة أجنبية، أي: لا تحل له، والمراد هنا كل امرأة غير الزوجة.

‏2ـ أن تكون المرأة غير معينة، على التفصيل المتقدم في الشرط الأول من بيان العبارة الأولى أعلاه.

والمراد من اجتماع هذين القيدين: بيان جواز تغزل الرجل بزوجته - شعرا ونثرا - غير أن ذلك مشروط أن يكون ذلك بينه وبينها، ‏ولا يطلع عليه غيرهما، فإذا أراد نقله ونشره فلا يجوز أن ينشر منه ما يصف فيه جمال زوجته، وما يحرم كشفه، ‏وما يفحش، ففي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها ‏لزوجها كأنه ينظر إليها. فمن باب أولى عدم جواز وصف الرجل زوجته للسامعين، وقد قال شمس الدين ابن ‏القيم في المدارج: غالب التغزل، والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة، ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه ‏في امرأته، وأمته، وأم ولده، مع أن هذا واقع، لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود.‏

وللمزيد في ضوابط التغزل بالمرأة غير المعينة تنظر الفتوى: ‏111524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات