السؤال
ما حكم صرف مرتبات الزوجة من قبل الزوج، أو والد الزوجة؟ ومن الأحق بذاك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب الزوجة الرشيدة - كسائر مالها - حق خالص لها، لا حق لزوجها، أو غيره في شيء منه، ما لم تطب نفسها به تبرعا، ولا حق للزوج، أو الأب في التصرف في راتبها إلا بإذن منها.
وإذا كان الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرا من راتبها: فيلزمها الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتويين: 35014، 19680.
وإذا كان الوالد محتاجا: فنفقته واجبة على أولاده الموسرين - ذكورهم، وإناثهم - بالمعروف.
أما إذا لم يكن محتاجا للمال: فلا حق له في الأخذ من مال أولاده بغير رضاهم، وانظري الفتوى رقم: 46692، والفتوى رقم: 148897.
أما إذا كانت الزوجة سفيهة: فليس لها التصرف في مالها، وإنما يتصرف فيه أبوها، أو غيره من الأوصياء إذا عينه الحاكم، إن كان سفهها غير طارئ، وإلا فالحاكم، أو من أقامه الحاكم، قال البهوتي - رحمه الله -: ومن بلغ سفيها واستمر، أو بلغ مجنونا، فالنظر في ماله لوليه قبله، أي: قبل البلوغ: من أب، أو وصيه، أو الحاكم؛ لما تقدم.
وإن فك عنه الحجر بأن بلغ عاقلا رشيدا، فعاوده السفه، أعيد الحجر عليه، ... ولا يحجر عليهما، أي: على من سفه، أو جن بعد بلوغه، ورشده، إلا حاكم. وانظر الفتوى رقم: 75486.
والله أعلم.