حكم استخدام البرامج المنسوخة للتكسب بها

0 263

السؤال

أعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ أكثر من 7 سنوات، وكانت مشاريعي على الأنترنت موجهة للغرب فقط، وحاليا أقوم بتجهيز مشروع جديد موجه للعرب فقط، وهو عبارة عن حزمة تدريبية لتعليمهم كيفية إنشاء مشاريع ربحية على الأنترنت، وهذه الحزمة أقوم ببيعها على موقعي وتتكون من العديد من الكورسات التي تشمل كل ما يخص جوانب التجارة والتسويق الإلكتروني، وأقوم بإضافة أدوات مع كل كورس منها، وهذه الأدوات تشمل برامج وسكربت وأنواعا أخرى، وأغلب هذه الأدوات منسوخة ـ مكركة ـ علما بأنها في غاية الأهمية ولا يمكن للعميل فقط التعلم من خلال الكورسات فقط، بل يجب أيضا أن أقوم بتزويده بالأدوات التي يحتاجها عمليا في مشروعه على الأنترنت ولن يستطيع شراءها لأن تكلفتها باهظة قد تتعدى10 آلاف دولار، وأيضا هناك الكثير من الأدوات التي أقوم بإضافتها شهريا لجعل الحزمة محدثة دائما بكل ما يحتاجه العميل، وسؤالي هو: ما حكم الدين في المال الذي أحصل عليه من بيع هذه الحزمة؟ وهل هو مال حلال مختلط بالحرام؟ قرأت العديد من الفتاوى التي تحرم نسخ البرامج وبيعها وأنا هنا في حكم المضطر، وبعض الشيوخ ذكر في هذه المسألة آيات قرآنية مثل قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ـ وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ـ وإذا كان سبب التحريم هو تضرر صاحب البرنامج الأصلي فلا أعتقد وجود أي ضرر له وذلك لسببين: أولهما عدم وجود عملاء من العرب لشراء برنامجه، والأساس أن 99% من المشترين لا يخرجون عن أمريكا وكندا وانجلترا والهند ودول أخرى غربية، وثانيا أنني لم أعرض برامجها بشكل مجاني لكي يستخدمها أي شخص، قمت بصلاة استخارة، لأن هذا الأمر قد اشتبه علي كثيرا ولا أعلم ماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبرامج المحيمة لا يجوز لك كسر حمايتها والاعتداء عليها، ولا سيما من أجل التكسب بها ما لم تأذن لك الشركات التي تمتلك تلك البرامج، وما ذكرته من كون عملاء الشركات في البلاد العربية قليل لا يبيح الاعتداء على حقهم في برامجهم  وقد أفتت المجامع الفقهية باعتبار ذلك الحق  وحرمة الاعتداء عليه، وجعلت لأصحابه حقا ماليا فيه، ويلزم المعتدي عليه قيمة ما فوته على مالكه من المنافع وما لحق به من ضرر، وإذا لم تستطع إيصاله للشركة صاحبة البرنامج فتصدق به عنها على الفقراء والمساكين، ولو جهلت مقدار الحق فاجتهد حتى تخرج ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وباقي مالك حلال لك.

وأما قولك إنك مضطر إلى ذلك: فلا وجه للضرورة فيما ذكرت، فحد الضرورة المبيحة لتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير ولا تندفع إلا بتناول الحرام، ولو فرضنا وجود الضرورة لتناول حق الغير، فإن ذلك إنما يسقط إثم الاعتداء ولا يسقط الضمان عن المتلف، جاء في الموسوعة الفقهية: الفعل المشروع حالة الضرورة إذا ترتب عليه إتلاف مال الغير، كمن أكل طعام غيره بدون إذنه مضطرا لدفع الهلاك عن نفسه، فإن ترخيص الشارع وإباحته استهلاك مال الغير بدون إذنه لداعي الضرورة لا يسقط عن الفاعل المسئولية المالية، ولا يعفيه من ثبوت مثل ما أتلفه أو قيمته دينا في ذمته لمالكه، فالأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل، والإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان، ولأن إذن الشارع العام بالتصرف إنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب، ولا يعفي من تحمل تبعة الإتلاف، بخلاف إذن المالك...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات