شرط جواز عملية التحويل الجنسي

0 356

السؤال

أختي تبلغ من العمر 20 عاما، تعالج عند طبيب نفسي، فهي دائما ترفض طبيعتها الأنثوية، وترغب أن تكون رجلا، والطبيب يرجع السبب في هذا الأمر إلى أن والدي ترك أمي وطلقها وهي حامل بأختي، ويقول: إن سبب هذه المشكلة أن والدي ترك بصمة ذكورية على مخ أختي في آخر جماع حدث بين أمي وأبي، وهي الآن - بعد مرور سنة من جلسات العلاج – ما زالت ترفض طبيعتها الأنثوية، والأصعب من هذا أنها تتعلق بفتاة أخرى مثلها، وتريد الزواج منها، وتريد أن تخضع للعلاج الهرموني؛ حيث تبدأ عملية تحويل من أنثى إلى ذكر، فما حكم الشرع في هذا؟ ونحن إخوتها نرفض هذا تماما؛ خوفا من الله أن يكون حراما، ومراعاة لكلام الآخرين، والهمز، واللمز منهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الإقدام على عملية تحويل الجنس: فإنها من المنكرات الشديدة، إلا إذا ثبت بالفحوصات الطبية أن الجهاز التناسلي لدى المسؤول عنها هو جهاز ذكر، وهو في الظاهر جهاز أنثى، فعندئذ لا حرج في إجراء هذه العملية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 113421 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك؛ فلا بد من إجراء الفحوصات اللازمة لأختكم هذه، فإن أظهرت أن خصائص الأنوثة هي الغالبة عليها، وأن جهازها التناسلي هو جهاز أنثوي، فلا يجوز لها إجراء هذه العملية، وراجعي الفتويين: 194921، 111956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة