الدروس الخصوصية بين المنع والإباحة وما يترتب عليها من محاذير

0 227

السؤال

ما حكم أن يعطي معلم المادة دورات لطلابه مقابل مبلغ مالي، علما بأنه يأخذ راتبا على تدريس الطلاب؟ وهذا المعلم يعطي فئة ولا يعطي أخرى، ويعطي أسئلة خارجية للطلاب الذين يأخذون دورات عنده ولا يعطيها للطلاب الآخرين، وبهذا يكون مستوى الطلاب الباقين سيئ، أريد شرحا مفصلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قيام المعلم بتدريس بعض الطلاب خارج وقت العمل يشترط لجوازه شروط  منها: عدم محاباة الطلاب المخصوصين بتلك الدروس، وألا يؤدي ذلك إلى التقصير في عمله في التدريس الأساسي، وألا تمانع جهة التعليم من قيام المدرس بذلك قال الشيخ ابن باز: لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك، فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات التي توجه إليه، أما إذا لم يكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة يدرسونه ويعلمونه في خارج أوقات الدراسة في بيته، أو في المسجد، أو في غير ذلك، لا حرج في ذلك. اهـ.

وقال الشيخ عطية صقر: الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه مادام غير متعين على المعلم، ومادامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب، والمحظور هو تقصير المدرس في أداء واجبه الأصلي في المدرسة وحمله الطلاب على أخذ دروس خصوصية، وتكون الدروس عنده بالذات، كما أن استغلاله لإعطاء الدرس الخصوصي وربط نجاح الطالب به حتى لو لم يكن أهلا للنجاح ـ وذلك بوسائل معروفة ـ حرام، وأيضا التغالي في تقدير الأجور، وبخاصة على من يعلم رقة حالتهم المادية لا يرضاه الدين، وذلك إلى جانب المحاذير الأخرى في الدروس الخصوصية مع اختلاف الجنس وفي ظروف يخشى منها الفساد. اهـ.

فإذا كان ما يخص به المدرس طلاب الدورات ـ من أسئلة أو غيرها ـ هو من عمل المدرس المفروض عليه في المدرسة  فصنيعه غير جائز، لأنه قصر في عمله في تدريس بقية الطلاب، وهذا من الغش وخيانة الأمانة، قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أحمد في مسنده.

وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

ومن باب أولى في المنع تخصيصهم بما هو ممنوع منه أصلا كإخبارهم بأسئلة الامتحان أو نحو ذلك، وأما إن كان ما يخص به المدرس طلاب الدورات ليس من الأمور المفروضة عليه في عمله، فلا إثم عليه في ذلك، لأنه لم يقصر في عمله المفروض عليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 25901.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى