السؤال
عندي سؤال يا شيخ: إذا كان الشخص موسوسا، وحلف ألا يعيد عبادة ما، وأعادها بغير قصد. هل عليه كفارة، مثلا إذا كان الشخص يغتسل، وغسل أحد الأعضاء، وحلف في قلبه وليس بلسانه ألا يعيد غسل هذا العضو، ولكن لسهوه أعاد غسله بغير قصد. فما الحكم في مثل هذا الموقف؟ وماذا لو أعاده بقصد تحت تأثير الوسواس؟ وماذا لو نطق بالحلف كقول: (والله لن أعيد...) أي قالها كلاما، وأعاد تلك العبادة سهوا أي بغير قصد؟ وماذا لو كان ناسيا أنه قد حلف، ولم يتذكر حلفه إلا بعد إعادة العبادة؟
أرجو أن تجيبوني عن كل نقطة بوضوح؛ لأن الموسوس لكي يرتاح يجب أن يسمع جوابا شافيا، وبالتفصيل. وأرجو أن لا تحيلوني على فتاوى سابقة.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
ولا ينبغي للموسوس أن يسترسل مع وساوسه، أو يحلف لئلا يوسوس، بل عليه أن يجاهد نفسه في ترك الوساوس، ويلتزم بذلك دون يمين، وليعلم أن اليمين لا تنعقد بمجرد النية، فمن حلف في قلبه ولم يتلفظ بلسانه، لم يلزمه شيء؛ ولتنظر الفتوى رقم: 199333.
ومن حلف وتلفظ بلسانه، ثم فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله ناسيا، لم يحنث عند كثير من العلماء، ولم تلزمه بذلك الكفارة؛ ولتنظر الفتوى رقم: 162089. ومن حلف تحت تأثير الوسوسة، أو حنث تحت تأثير الوسوسة، لم يلزمه شيء؛ لأنه في معنى المكره؛ ولتنظر الفتوى رقم: 205183.
وللموسوس الأخذ بأيسر الأقوال وأخفها عليه رفعا للحرج؛ ولتنظر الفتوى رقم: 181305.
والله أعلم.