حكم امتناع الرجل من طلاق زوجته حتى تتنازل عن بعض حقوقها

0 185

السؤال

منذ قرابة عامين قمت بمحادثة إحدى زميلاتي في العمل عن طريق برنامج تشات، وكان الحوار " كيف حالك، وحشتيني " وبالصدفة رأت زوجتي هذه المحادثة. ومنذ ذلك الوقت وهي تعتبرني خائنا، ولست أهلا للثقة. وتقول إن الحب تحول لكراهية. رغم أن هذه المحادثة عابرة، وأنا أعتبرها غلطة، ومقر بذلك، ونادم، وليست صفة لصيقة بي. ونحن دائما الشجار لهذه الأسباب، ونتشاجر لأقل الأسباب. وهي دائما ما تطلب الطلاق، وقد طلقتها منذ حوالي 3 أشهر، ورددتها بناء على طلبها لتربية الطفلة. ومع ذلك الحال يبقى كما هو نتشاجر، وتطلب الطلاق. السؤال: طفح بي الكيل وأوافق على أن أطلقها، ولكن هي من تطلب، وتصر على هدم البيت.
هل لي أن أطلب إبرائي من كافة حقوقها (المؤخر، والقائمة، وأن ترد لي الشبكة وغير ذلك. الخ)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من سؤال زوجتك الطلاق من غير أن يكون منك إضرار بها، فمن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض صداقها، أو جميعه، كما بيناه في الفتوى رقم: 8649.
لكن الأولى أن يتوسط بعض العقلاء من الأقارب ليصلحوا بينكما؛ فإن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر استمرار الزوجية، فهو آخر الحلول كالكي آخر الدواء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة