السؤال
نحن مجموعة من العاملين في مستشفى خارج بلدتنا ـ مسافة القصر ـ ويوجد مصلى في هذا المستشفى، فهل تجوز لنا إقامة صلاة الجمعة في مصلى المستشفى، علما بأن أغلب العاملين في هذا المستشفى من خارج البلدة ـ من محافظات أخرى؟.
نحن مجموعة من العاملين في مستشفى خارج بلدتنا ـ مسافة القصر ـ ويوجد مصلى في هذا المستشفى، فهل تجوز لنا إقامة صلاة الجمعة في مصلى المستشفى، علما بأن أغلب العاملين في هذا المستشفى من خارج البلدة ـ من محافظات أخرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمادمتم لستم مستوطنين في المدينة التي فيها المستشفى ـ كما يظهر من السؤال ـ فإنه لا يصح أن تقيموا الجمعة بأنفسكم أو بغيركم ممن هو ليس من المستوطنين في تلك المدينة, لأنكم إذا لم تقيموا مدة تقطع عنكم حكم السفر، والسفر ينقطع بنية الإقامة أربعة أيام فأكثر فإنكم تعتبرون مسافرين, ولا يصح أن تقيموا الجمعة، لكونكم لستم ممن تنعقد به الجمعة, والجمعة تنعقد بالمستوطن لا بالمسافر, جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن من شروط صحة صلاة الجمعة الاستيطان، فلا تصح الجمعة بالمسافر ولا تنعقد به، أي لا يكمل به نصابها. اهـ.
ولو فرض أنكم تقيمون في تلك المدينة أربعة أيام فأكثر, فهنا تصيرون مقيمين وينقطع عنكم حكم السفر, ولكن المقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة أيضا كالمسافر، وإن كانت واجبة عليه إذا وجد في البلد من تنعقد بهم الجمعة، قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني: فأما الاستيطان، فهو شرط في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة في قرية، على الأوصاف المذكورة، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظعن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف، أو في بعض السنة. انتهى.
وانعقاد الجمعة بالمقيم غير المستوطن وجه عند الشافعية، لكن الأصح عندهم كما ذكر النووي عدم الانعقاد، حيث قال في المجموع: هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين؟ فيه وجهان مشهوران، أصحهما: لا تنعقد. اهـ.
وبهذا يتبين أنه لا يصح أن تقيموا الجمعة بأنفسكم سواء كنتم مسافرين أو مقيمين ولا تقيموها بغيركم أيضا من المقيمين والمسافرين, ولكن إن وجد من أهل القرية المستوطنين جماعة في المستشفى فلكم أن تصلوا معهم الجمعة إن كنتم مسافرين, ويتعين عليكم أن تصلوا معهم إن كنتم مقيمين.
والله أعلم.