السؤال
شخص له دين عند شخص آخر، فأعطى الشخص الثاني الأول قطعة أرض مقابل الدين، وبعد خمسة أشهر باع صاحب الدين الأرض بضعف الثمن، فهل يخرج الزكاة على القيمة كلها أم على أصل الدين؟
شخص له دين عند شخص آخر، فأعطى الشخص الثاني الأول قطعة أرض مقابل الدين، وبعد خمسة أشهر باع صاحب الدين الأرض بضعف الثمن، فهل يخرج الزكاة على القيمة كلها أم على أصل الدين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد باع الدين الذي في ذمته لدائنه بقطعة الأرض، فإن هذا البيع صحيح، تثبت فيه جميع أحكام البيع.
وإذا كان هذا الشخص قد نوى عند دخول تلك الأرض في ملكه أنها للتجارة، فقد صارت من عروض التجارة، فوجبت زكاتها عند حولان حول الأصل الذي اشتريت به، فإذا حال الحول قوم تلك الأرض، فزكى قيمتها بأن يخرج ربع عشر تلك القيمة، وإن باعها قبل حولان الحول، فإنه يزكي ما يبقى بيده من ثمنها عند حولان الحول، بالغا ما بلغ؛ فإن ربح التجارة تابع للأصل، فتجب زكاته عند حولان حول أصل المال.
قال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله -: وكذلك ربح التجارة يتبع أيضا أصله، وصورة ذلك لو أن إنسانا فتح دكانا في شهر محرم، ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة، وفي شهر ربيع خمسة، ولما انتهت السنة لانتهاء ذي الحجة، فإذا معه خمسون ألفا بعضها اكتسبه في شهر ذي الحجة، وبعضها في شهر ذي القعدة، وبعضها في شهر شوال، وبعضها في شهر رمضان، وبعضها في شهر شعبان، فهو يزكي عن الخمسين، ولا يقول: هذه لم أربحها إلا اليوم، أو أمس، أو في هذا الشهر، نقول: إن هذه التجارة تجارة واحدة، وربح التجارة تابع لأصلها، حيث إن أصلها نصاب. انتهى.
والحاصل أن الزكاة - إذا وجبت - فإنها تجب في قيمة الأرض كلها، وليس على الأصل الذي اشتريت به.
والله أعلم.