السؤال
هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لابني؛ كي أعينه على مصاريف زواجه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابنك عاجزا عن تحصيل ما يتزوج به: فيجب عليك أن تعينه في أمر تزويجه؛ لأن إعفافه من النفقة الواجبة على الراجح.
قال المرداوي في الإنصاف: يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء، والأجداد، والأبناء، وأبنائهم، وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم، وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب؛ ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج، ولم يكن عنده ما يتزوج به. انتهى.
وإذا علمت هذا: فليس لك أن تدفع زكاة مالك لابنك إذا كان ذلك يؤدي إلى سقوط نفقته الواجبة عليك، بل عليك أن تخرج زكاتك في مصارفها، وتنفق على ولدك نفقته الواجبة، والتي منها إعانته على التزويج.
وأما إن كنت عاجزا عن النفقة عليه: فقد أجاز كثير من العلماء دفع الزكاة إليه، والحال هذه.
قال شيخ الإسلام: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، والولد، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ويشهد له العمومات.
وقال: الأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لأن المقتضى موجود، والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى، السالم عن المعارض المقاوم.
وقال أيضا: إن كان محتاجا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه، فلا حاجة به إلى زكاته. . انتهى.
وبما مر تعلم أن الواجب عليك تزويج ولدك إن كان عاجزا عن تحصيل ما يتزوج به، فإن كنت فقيرا لا تستطيع معونته، ولم تكن نفقته واجبة عليك، جاز أن تدفع زكاتك إليه في أمر زواجه بغير إسراف، وإن كان ولدك قويا قادرا على اكتساب ما يتزوج به، لم تدفع إليه الزكاة بحال.
والله أعلم.