ما حكم من قال: الله أكِبر بكسر الباء في تكبيرة الإحرام؟

0 251

السؤال

ما حكم من قال: الله أكبر- بكسر الباء - في تكبيرة الإحرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، وكسر الباء منها، لحن لا يجوز تعمده؛ لأنه يحيل المعنى من أفعل التفضيل إلى معنى الأمر، أو التعجب، فتبطل به الصلاة إن كان عامدا، أو جاهلا يستطيع التعلم ولم يتعلم، ولا تبطل به إن كان غير عامد.

  جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد المالكي:  ومما لا ينبغي الشك فيه عدم بطلان صلاة من لحن فيه - السلام - أو في تكبيرة الإحرام؛ لأن اللحن فيهما عجزا عن الصواب، ليس بأقبح من اللحن في الفاتحة عند العجز - كما قدمنا - ولا التفات لمن قال غير ذلك.

وقال الخرشي المالكي: وأما من تعمد اللحن فصلاته، وصلاة من اقتدى به، باطلة بلا نزاع؛ لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته، ومن فعله ساهيا، لا تبطل صلاته، ولا صلاة من اقتدى به قطعا ... وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم، فصلاته، وصلاة من اقتدى به، صحيحة أيضا قطعا؛ لأنه بمنزلة الألكن.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة في الفقه الشافعي: ولا يضر اللحن فيها - تكبيرة الإحرام - ولا تشديد الراء، ولا تكريرها، ولا رفعها.

والحاصل أن كسر الباء من تكبيرة الإحرام لا يضر إذا لم يكن فاعله عامدا، وهو غير قابل للتعلم.

وأما إن كان عامدا، أو جاهلا يستطيع التعلم ولم يتعلم، فإن صلاته باطلة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة