السؤال
هل نزول السائل المنوي بشهوة لغير المتزوجة يوجب الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فخروج المني بشهوة يوجب الغسل، سواء للمتزوج وغير المتزوج، وسواء للرجل والمرأة.
جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن خروج المني من موجبات الغسل، بل نقل النووي الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة في النوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. ومعناه - كما حكاه النووي - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدافق وهو المني، وعن أم سليم- رضي الله عنها- أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. وفي لفظ أنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، واشترط الحنفية، والمالكية، والحنابلة لإيجاب الغسل بخروج المني كونه عن شهوة. اهــ.
والله تعالى أعلم.