حكم اشتراط انتفاع الدائن من عملية الاستدانة

0 139

السؤال

ما رأي الشرع في هذه المعاملة: صاحب عمل سيسلم العامل سيارة بضمان مالي كبير يزيد عن ثمن السيارة، وسوف يحصل العامل على راتب كبير، وعند إنهاء فترة العمل سوف يسترد كل منهما ماله: السيارة لصاحب العمل، والمال للعامل، علما بأن صاحب العمل في احتياج لهذا المبلغ (الضمان المال) من الأساس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقيقة هذه المعاملة ظاهرة، وهي أن مبلغ الضمان المالي، قرض من العامل لصاحب العمل المحتاج إليه، ينتفع به ليرد بدله بعد مدة، مقابل منفعة للعامل المقرض وهي زيادة راتب العامل، وانتفاعه بالسيارة لنفسه خلال مدة العمل، ومن المعلوم أن شرط نفع في القرض محرم، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

  جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إن انتفاع الدائن من عملية الاستدانة إن كان بشرط، فهو حرام بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف - أي الدائن - إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روى علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح معنى، وروي عن أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم نهوا عن كل قرض جر منفعة للمقرض. ولأن عقد الاستدانة عقد إرفاق وقربة، واشتراط المنفعة فيه للدائن إخراج له عن موضوعه، وهو شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.اهـ.

ولا يصح تكييف هذا المبلغ على أنه رهن، وهذه السيارة أمانة في يد العامل، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 206644 ، والفتوى رقم: 9866 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة