السؤال
مات أحد الوالدين في وقت صلاة جماعة، فهل يجوز التخلف عن الجماعة لتجهيزه ودفنه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه يجوز التخلف عن الجمعة لأجل الاشتغال بتجهيز الميت، جاء في نهاية المحتاج: وقد حكي عنه ـ يعني عن العز ابن عبد السلام رحمه الله ـ أنه لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة، ويفتي الحمالين وأهل الميت: أي الذين يلزمهم تجهيزه فيما يظهر بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها. انتهى.
وقال في منح الجليل: روى ابن القاسم عن الإمام مالك ـ رضي الله تعالى عنهما ـ يجوز التخلف للنظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه، ابن رشد: إن خيف ضيعته أو تغيره، والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف لذلك ولو لم يخف ضيعته ولا تغيره. اهـ.
فإذا كان هذا في التخلف عن الجمعة، فالتخلف عن الجماعة لهذا العذر أولى أن يكون جائزا، وننبه إلى أن الجماعة لا يلزم فعلها في المسجد، بل يصح فعلها في البيوت وغيرها، وانظر الفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.