حكم زواج المرأة بعد انتهاء عدتها من الطلاق

0 180

السؤال

أنا فتاة مطلقة طلقة واحدة، وبعد مدة حصل شجار بيني وزوجي، وذهب بي إلى بيت أهلي، وطلقني طلقة ثانية، وتقدمت بطلب الطلاق في المحكمة، فكتب في الصك طلاقا رجعيا، وبعدها طلق الثالثة، ومرت العدة، ولم يراجعني، فتقدم لي شاب آخر، فهل يصح النكاح؟ علما أنه نكح فتاة أخرى بعد الطلاق بيوم، فأفيدوني هل نكاحي باطل أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فسؤالك فيه بعض الغموض، والذي فهمناه منه أن عدتك قد انقضت، وأنك تريدين أن تتزوجي ممن تقدم لك، فإن كان هذا هو الواقع، فلك أن تتزوجي، سواء كنت مطلقة طلاقا رجعيا، وانقضت عدتك منه، أم مطلقة بالثلاث، وانقضت عدتك أيضا.

وإن كان في الطلاق، أو المراجعة نزاع، أو مناكرة، فالمحكمة الشرعية هي التي يرجع إليها في فض الخصومات، وحل النزاعات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة