الإخبار بالطلاق لا يقع به طلاق

0 128

السؤال

حلفت أن زوجتي طالق إن تحدثت في موضوع معين مع أي أحد، دون أن نتفق مسبقا على هذا، وحدثت أختها، وأتت وأخبرتني أنها حدثتها، وكان الحلف أن نكون متفقين قبل الحديث، وأعلم أن له كفارة إن كان الحلف بقصد التهديد، وأنا غير قادر على تحديد النية الحقيقية أثناء الحلف، وقد اهتديت أن أعتبرها طلقة واحدة؛ منعا للشك، وأن أردها بعد أن أقوم سلوكها، وقبل انتهاء العدة، فلو أخبرتها بكلمة الطلاق فهل تعتبر طلقة ثانية؟ وهذا مثال لما سأقوله لها: "بناء على حلف الطلاق بألا تخبري أحدا فأنت طالق" وتكون العدة من يوم حنثها باليمين، أفتوني في هذا، فحيث وقعت كلمة الطلاق عليها فسيكون ذلك جزءا من التقويم النفسي لها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقا، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إن كنت حنثت في يمينك فقد وقع طلاق زوجتك، وإخبارك لها عن وقوعه بالصيغة المذكورة، ونحوها لا يقع به طلاق آخر، وتراجع الفتوى رقم: 154873، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: الإخبار بالطلاق إن أمكن تصحيحه بجعله أخبارا عن طلاق سابق، لا يقع به طلاق. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات