السؤال
قلتم: إنه لا يعفى عن لون النجاسة في الثياب، إذا لم تعسر إزالته، فإذا لم يزل لون النجاسة بالصابون، فهل يجب استخدام منظفات أخرى؛ لإزالة لون النجاسة، إذا كانت تزول بها، مع عدم التأكد من زوالها بهذه المنظفات؟ وما هو تعسر النجاسة؟ وإذا غسلت النجاسة بالماء، مع الفرك، دون استخدام الصابون، أو منظفات أخرى، ولم يزل لون النجاسة، فهل تعتبر الثياب طاهرة؟ مع العلم أني قرأت الفتوى رقم: 137409ورأيت أن بعض العلماء يقولون بوجوب استعمال الصابون، أو غيره من المنظفات لإزالة لون النجاسة، فما الراجح في هذه المسألة - جزاكم الله خيرا -؟