حكم احتفاظ المتزوجة بجنين من الزنا ونسبته إلى زوجها

0 229

السؤال

أنا متزوجة وحملت من السفاح، والآن في الأسبوع السادس، ذهبت لإجهاض الجنين، ولكن الدكتور أقر عملية، وأخاف من إجراء العملية حتى لا ينكشف أمري، فهل يجوز الاحتفاظ بالجنين ونسبته إلى زوجي، وقد ندمت على ما فعلت من ذنب ولن أعود أبدا، كما أنني أبكي كل يوم ولا أنام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أن إجهاض الحمل ـ ولو كان من زنا ـ فهو غير جائز بل هو جريمة أخرى، كما بيناه في الفتوى رقم: 2016.

لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، كما يجب الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى رقم: 5646.

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله والحذر من الإقدام على إجهاض الحمل، وعليك أن تستري على نفسك ولا تخبري أحدا بمعصيتك، والحمل منسوب شرعا إلى زوجك، كما بينا في الفتوى رقم: 165925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة