السؤال
جزاكم الله خيرا, نريد قولا فصلا وجوابا شافيا في حكم صبغ الشعر بالسواد, وهل صح أن أحد الصحابة صبغ بالسواد؟
جزاكم الله خيرا, نريد قولا فصلا وجوابا شافيا في حكم صبغ الشعر بالسواد, وهل صح أن أحد الصحابة صبغ بالسواد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم صبغ الشعر بالسواد في الفتوى رقم:
21296 والفتوى رقم: 586
وأما فيما يتعلق بمن صبغ من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالسواد فمنهم: عثمان والحسن والحسين وعقبة بن عامر.
قال النووي في شرحه على مسلم -نقلا عن القاضي عياض-: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب، وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم، وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، للأحاديث التي أخرجها مسلم وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وخضب جماعة بالسوا،د روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين.
وختم النووي كلامه في هذا الموضوع بقوله: والأصح والأوفق للسنة ما قدمناه من التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجتنبوا السواد".
وعلى هذا، فمن روي عنه من الصحابة أنه خضب بالسواد، فإما أن يكون الوهم من الراوي، فقد رآه خاضبا بخضاب شديد الحمرة، فظنه سوادا، وإما أن يكون الصحابي لم يبلغه النهي.
والله أعلم.