السؤال
هل حرام على المسلم أن كان لا يريد أن يستسمح مسلما آخر مع العلم أن هذا الآخر هو الظالم ولم يبادر بطلب الاستسماح؟
هل حرام على المسلم أن كان لا يريد أن يستسمح مسلما آخر مع العلم أن هذا الآخر هو الظالم ولم يبادر بطلب الاستسماح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".
فهذا الحديث الصحيح صريح بأن على المسلم أن يصطلح مع أخيه المسلم، ويحرم عليه هجرانه أكثر من ثلاثة أيام.
وقد استثنى العلماء من ذلك جواز هجران المجاهرين بالمعاصي فوق ثلاث، وكذلك أصحاب البدع الذين يدعون إلى بدعهم.
وعلى المسلم أن يكسر حاجز القطيعة بالعفو والصلح، فمن فعل ذلك فهو الأقرب إلى الله تعالى، قال تعالى: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) [البقرة:237].
وقال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى:40].
وقال تعالى: (والصلح خير) [النساء:128].
وقال عز من قائل: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) [الشورى:43].
وإذا استسمح المسلم من أخيه المسلم واعتذر إليه، فينبغي له أن يقبل معذرته، فهذا من مكارم الأخلاق، وشيم الفضلاء.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس" رواه ابن ماجه.
والله أعلم.