السؤال
هل تجوز الصلاة في الأذان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد النهي عن صلاة التطوع في ثلاثة أوقات كما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
وكذلك ورد النهي عن صلاة التطوع وقت الإقامة للمكتوبة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا بالنسبة لصلاة التطوع، أما الفريضة فتصلى في كل وقت من ليل أو نهار إذا فات وقتها الأصلي.
وأما وقت الأذان فلم يرد فيه نهي -حسب اطلاعنا- وإن كان الأفضل أن يأتي المسلم بأذكار الأذان في وقتها، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " وقال صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رواه البخاري.
ولهذا فقد نص بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة على كراهة استئناف النافلة وقت الأذان، قال في مختصر خليل المالكي: (وكره تنفل إمام قبلها، أو جالس عند الأذان) ا.هـ.
وقال ابن قدامة -وهو حنبلي -:قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع؟ فقال: يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ، لأنه يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. انتهى كلام ابن قدامة في المغني.
فيتحصل من مجموع كلام الفقهاء هنا أن الأولى عدم ابنداء النافلة وقت الأذان.
والله أعلم.