حكم الطلاق المعلل بعلة تبين انتفاؤها

0 135

السؤال

حصل بيني وبين زوجي خلاف منذ 10 سنوات على موضوع زواجه من سيدة أخرى، حيث قلت له تزوجها وطلقني أولا، وهو يريد الزواج منها ولا يريد أن يطلقني، وهو على علاقة آثمة بها بورقة عرفي لا تكتمل شروطه بها، دون ولي أو إشهار أو شهود، واشدت المشاجرة بيننا، فقلت له لو كنت أعلم أنك قليل الأصل كنت قلت تمشي علي أفعالك، ولكنني أعلم أنك لست قليل الأصل، فرد علي في الحال: أنت طالق مادمت قليل الأصل، مع أنني لم أقل إنه قليل الأصل، وكان هذا في أول يوم من الحيض، وقد طلقني مرتين قبل ذلك في خلافات لنفس السبب وكنت أهدده بأنه إذا لم يطلقني فسأموت نفسيا، وكان ينطق الكلمة ويقول لي بعد ذلك كنت أريحك فقط، فهل أعتبر طالقا ثلاث مرات؟ وهل لي رجعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة التي تكلم بها زوجك صيغة تنجيز للطلاق وليست صيغة تعليق، لكن إذا كان طلق لاعتقاده أنك شتمته بوصفه قليل الأصل، والحال أنك لم تشتميه بذلك، فالراجح في هذه الحال عند المحققين من أهل العلم أن الطلاق لا يقع، قال ابن القيم:.... والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة غيره.

والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة