حكم التعارف والرؤية من أجل الخطبة عن طريق المراسلة

0 164

السؤال

شيخنا الفاضل: أنا من تونس وعرفت فتاة سورية لاجئة في تركيا وعرضت عليها الزواج، وحدثتها عن نفسي قليلا وأفكاري، فطلبت مني أن أرسل لها صورة شخصية، فأرسلت لها صورة لجواز سفري كي تتأكد من هويتي، فهل هذا جائز شرعا؟ وهل جائز أن تكون الرؤية الشرعية بالكلام بحضور وليها أو محرم لها ونتحاور سويا على اسكايب؟ أشهد الله أن نيتي صادقة وهي إعفاف نفسي وإعفافها؟.
ونفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا التزمت في حديثك مع الفتاة بالضوابط الشرعية للحديث مع الأجنبية كان الحديث مباحا، وتنظر هذه الضوابط في ‏الفتويين رقم: 3672، ورقم: 22324.

ومن أهم تلك الشروط أن تكون هناك حاجة معتبرة تستدعي الكلام بينكما، كما قررناه في الفتويين رقم: ‏‏ 17486، ورقم: 21582.

ومجرد التعارف ليس بحاجة معتبرة، وأما الخطبة وطلب النكاح: فحاجة معتبرة شرعا، لمشروعية النكاح ‏وفضله، ولكن الخطبة لا تغير من حدود العلاقة بين الشاب والفتاة الأجنبية، كما بيناه في الفتاوى رقم: 1847.

ولا بأس بأن ‏ترسل لها صورة الجواز لتطمئن إلى صدقك وجديتك في طلب نكاحها، وأما الرؤية الشرعية من خلال الوسائط الإلكترونية فمباح متى توفرت فيها الشروط الشرعية وهي ستة:‏

1ـ غلبة الظن ‏بإجابة المرأة ووليها الشرعي إلى إنكاحها منك.

2ـ أن تكون النظرة بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة على ‏المختار، وهو ‏قول الشافعية والحنابلة.

3ـ ألا يكرر النظر إليها إلا بقدر الحاجة، لأن النظرة الشرعية رخصة مستحبة مقدرة بقدرها.

4ـ ألا يرى منها إلا الوجه والكفين على ‏الصحيح عند ‏الجمهور.

5ـ أن يأمن على نفسه الشهوة، وهو الأحوط واختاره الحنابلة.

6ـ ألا تكون النظرة بلذة، كما ذكره ‏الخرشي في ‏شرح المختصر.

وكلام الفقهاء في تقرير هذه الشروط مبثوث في عامة كتب الفقه في صدر كتاب النكاح وفي كتب الآداب ‏الشرعية، ويفضل حضور الولي أو المحرم منعا للمجاوزات الشرعية وليس شرطا لانعدام الخلوة، وأما الحديث: فيتقيد ‏بما سبق بيانه في الفتاوى المحال عليها أولا، والتزامك بضوابط الرؤية والمحاورة هو دليل صدق نيتك في الإعفاف وتحصين الدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة