السؤال
يوجد حبوب مدرة للبن المرأة سواء كانت تنجب أم لا فهل يجوز لامرأة أن تستعمل هذه الحبوب لتدر بها لبنها ( أي تنزله ) لترضع طفلة -ليست ابنتها وإنما ستأتي بها من ملجأ للأطفال - هل تصبح هذه البنت ابنتها من الرضاعة إذا استوفت كل الرضعات المؤهلة لذلك ومن ثم يصبح الزوج محرما لها فيكون أباها من الرضاعة ؟ الرجاء الإجابة على وجه السرعة وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة تثبت أمومتها لمن أرضعته سواء ثاب لبنها بوطء أو بعلاج، فإن كانت بكرا غير متزوجة فإنها تعتبر أما لمن أرضعته على مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة
وبناء على مذهب الجمهور تكون هذه البنت التي أرضعت بنتا لك من الرضاعة، فتحرم على إخوانك وأعمامك وأولادك حرمة مؤبدة، كما تحرم أيضا على زوجك الذي دخل بك، وبالتالي فلا حرج على من ذكروا في الدخول عليها والخلوة بها.
والله أعلم.