السؤال
طلقت زوجتي وأنا متعاط حبوبا مخدرة، وفي حالة غضب، ولفظت: أنت طالق، ثم طالق بلا رجعة، مع النية. وفي يوم غد لفظتها للتأكيد وأنا تحت تأثير المخدرات دون فقدان الوعي، وذكرتها مرة ثالثة بنفس اللفظ، وكلها تحت تأثير المخدرات، والطلاق الأول مع المسكر.
هل يقع الطلاق أو تقع طلقة واحدة، أو حرمت علي زوجتي؟
وإني تائب إلى الله من هذه المخازي.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن طلاق السكران الذي لم يفقد وعيه طلاق نافذ؛ وانظر الفتوى رقم:146617 ، والفتوى رقم: 171351 .
وعليه فطلاقك نافذ، لكن لم يتضح لنا مقصودك بقولك: " طالق، ثم طالق بلا رجعة، مع النية" وعلى العموم فإن قولك: "طالق بلا رجعة" تقع به طلقة واحدة عند الجمهور؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 116761.
وعدد الطلاق الواقع يتوقف على معرفة الألفاظ التي تلفظت بها تفصيلا، على خلاف بين أهل العلم في تكرر الطلاق بتكرر ألفاظه متصلة، أو منفصلة. وراجع الفتوى رقم: 207361.
وعليه فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
وننبه إلى أن تعاطي المخدرات منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة النصوح؛ وراجع الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757.
والله أعلم.