السؤال
أوصى رجل بمبلغ من المال، عن روح أمه، وله بنتان متزوجتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ الموصى به لا يزيد على ثلث تركة الميت، فإنه يجب على الورثة إخراجه، والتصدق به على أن ثوابه لأم الميت كما أوصى؛ لأن الوصية بما لا يزيد على الثلث ماضية، ولو من غير رضا الورثة؛ لحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم; زيادة في حسناتكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وإن كان المبلغ الموصى به يزيد على ثلث تركته، أخرج منه في الوصية مقدار الثلث فقط, وما زاد لا يخرج إلا برضا الورثة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل. في قول جميع العلماء. اهــ.
وانظر الفتوى رقم: 172937 عن حدود الوصية الصحيحة.
والله أعلم.