عادتها ثلاثة أيام وينقطع الدم في اليوم الرابع ثم يعود في الخامس والسادس

0 137

السؤال

قبل الزواج كانت فترة الحيض ثلاثة أيام؛ حتى تزوجت وأنجبت سبعة أولاد - ولله الحمد - وبعد ذلك ركبت شريطا فأصبحت فترة الحيض لدي ثلاثة أيام، وينقطع الدم في اليوم الرابع، ثم يعود في الخامس والسادس، فاحترت هل أصلي في هذين اليومين أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذا الدم العائد في اليومين الخامس والسادس محكوم بكونه حيضا على ما نفتي به؛ وذلك لأنه قد أتاك في زمن يصلح أن يكون فيه تابعا للدم الأول في كونهما حيضة واحدة.

وأما يوم الطهر المتخلل بين الدمين: فإنه طهر صحيح، يلزمك فيه ما يلزم الطاهرات.

وعليه؛ فإذا رأيت الطهر أولا فإنك تغتسلين وتصلين، ثم إذا عاودك هذا الدم عدت حائضا، فتدعين الصوم، والصلاة، وسائر ما تدعه الحائض؛ حتى ينقطع هذا الدم العائد، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 145491 138491 100680.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة