مدى إباحة الطلاق للحاجة

0 126

السؤال

زوج أختي مسافر خارج البلاد، واتفق معها أن يطلقها لمدة عام غيابيا، ثم يراجعها بالهاتف خلال شهور العدة، ولا يسجل العقد الجديد إلا بعد عام، فهل يجوز ذلك؟ وهل من حق الزوج إذا وقع في أزمة أن يطلق زوجته ليخرج من هذه الأزمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه غموض، والغرض من هذا الاتفاق غير واضح أيضا، ثم ما هو العقد الذي سيسجل بعد عام إذا تمت الرجعة.

وعلى كل فإنا ننبه إلى أمرين:

أولهما: أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته حيلة للوصول إلى أمر لا يستحقه، وتراجع الفتوى رقم: 108126.

ثانيهما: أن المطلقة طلاقا رجعيا يجب لها من الحقوق المادية ما يجب للزوجة، فالتهرب من نفقة الزوجة ومصاريفها بهذا الطلاق غير مفيد.

ثم نقول في جواب السؤال: إذا طلق الرجل امرأته لحاجة فطلاقها مباح، وإن طلق لغير حاجة فطلاقه مكروه، وتراجع أحكام الطلاق في الفتوى رقم: 93203.

ثم إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، فالرجعة صحيحة، سواء كانت عن طريق الهاتف، أم عن طريق آخر، ولو لم يسجل الطلاق، أو الرجعة في المحاكم، أو الدوائر الرسمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة