حكم من قال لزوجته: لا أريد العيش معك، ولا تصلحين لي كزوجة. ناويا الفراق

0 191

السؤال

قلتي لزوجتي عدة مرات: أنا لا أريد العيش معك، ولا تصلحين لي كزوجة. ناويا الفراق.
هل يعتبر هذا طلاقا؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الألفاظ التي ذكرتها تحتمل معنى الطلاق؛ فتكون كناية يقع بها الطلاق إذا نويته، وهذا قول الجمهور، وبعض العلماء لا يعد هذه الألفاظ كناية، فلا يقع الطلاق بها ولو نواه الزوج، وهذا قول الإمام أبي حنيفة –رحمه الله-.

قال الإمام الشافعي –رحمه الله-: وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك، فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس هذا بطلاق، وإن أراد به الطلاق، وبه يأخذ. وقال أبو حنيفة: وكيف يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة لا أشتهيك، ولا أريدك، ولا أهواك، ولا أحبك؟ فليس في شيء من هذا طلاق. (قال الشافعي): وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك. فإن قال: لم أرد طلاقا، فليس بطلاق. وإن قال: أردت طلاقا، فهو طلاق، وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها. الأم للشافعي.

والراجح عندنا هو مذهب الجمهور؛ وانظر الفتوى رقم: 126626
وعليه؛ فما دمت نويت الطلاق بتلك الكناية، فقد وقع، لكن إذا كنت كررت هذه الصيغة، ففي المسألة تفصيل حسب اتصال الألفاظ والفصل بينها، وخلاف في تكرر الطلاق بتكرر الكناية، حسب القصد بالتكرار.

قال النووي –رحمه الله- : ...وأنه لو كرر كناية، كقوله: اعتدي، اعتدي، اعتدي، ونوى الطلاق، فإن نوى التأكيد وقعت واحدة، وإن نوى الاستئناف، فثلاث، وإن لم ينو، فقولان.

فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة