حكم قول الزوج: إذا جرحتك أو أخفيت عنك شيئا تكونين طالقا مني

0 165

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات، ومنذ شهر تقريبا اكتشفت أن زوجى يراسل خطيبته السابقة غراميا، فجن جنوني، وكنت مصممة على الطلاق لولا تدخل الأهل ومحاولته استرضائي، فقبلت مسامحته على شرط أن يقول لي: إذا جرحتك أو أخفيت عنك حاجة تكونين طالقا مني ـ وبالرغم من أن هذا كان مريحا لي في الأول، لكنه خنق علاقتي به تماما، فأصبح يوسوس جدا في كل كبيرة وصغيرة ويبلغني بأفعاله حتى التي لم نكن نقصدها في الحلف، وذلك خوفا من وقوع الطلاق، كما أصبحت أشعر أن علاقتي به مهددة، ولا أشعر بالأمان إطلاقا، وأن حياتي متوقفة على فعل منه وليس لفظ طلاق، وأدركت أنه لا رقيب على الزوج سوى الله، فقررت أن أسلم أمره لله وأخلص نفسي من هذا الطوق الخانق، فهل يمكن أن نتحلل ـ أنا وهو ـ من هذا الحلف؟ وما هي الكفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت بسؤال زوجك أن يحلف بطلاقك على هذه الأمور، واعلمي أن زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك عند جماهير العلماء، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الحلف بالطلاق من غير قصده لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك، وانحلت يمينه، لأن لفظه لا يقتضي التكرار، فإن كان لم يسبق له طلاقك أكثر من واحدة، فله إذا وقع الطلاق أن يراجعك في العدة وينتهي الإشكال، ولا يمكن أن يتراجع عن اليمين  ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلزوجك إذا لم يكن قاصدا الطلاق بما قال أن يكفر كفارة يمين ويتخلص من اليمين، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة