تغريم المقترض بسبب التأخر عن السداد بغرض التصدق بالغرامة

0 136

السؤال

هل صحيح أن المقرض إذا أخذ من المقترض زيادة على رأس ماله - غرامة - لتأخير قضاء الدين لا تعد هذه الزيادة ربا إلا إذا استخدمها المقرض لصالح نفسه، ولكن لا بأس أن يأخذها ليتصدق بها؟.
ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فرض المقرض على المقترض غرامة مقابل تأخره في وفاء القرض محرم شرعا، وهو عين ربا الجاهلية، ولا يغير من هذا الحكم كون المقرض سيتصدق بمبلغ الغرامة ولن ينتفع به لنفسه، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره ، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 138788، ورقم: 134564.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة