ما حكم الذبح إذا قدم رجل عظيم؟

0 334

السؤال

ما حكم الذبح إذا قدم رجل عظيم - كأمير، أو وزير، أو رجل ذو جاه -؟ فإذا نحر صاحب المكان عشرا من الإبل أمامه ليراها؛ فرحا بقدومه وبزيارته، فهل يجوز الأكل منها أم ترمى؟ وهل يعتبر هذا من الذبح لغير الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذبح والنحر لأمير، أو وزير، أو سلطان، أو غيرهم إذا قصد به التقرب والتعظيم للمنحور له، فإنه يكون شركا أكبر، وتحرم بذلك الذبيحة.

وأما إن ذبحت له إكراما له من غير تعظيم، فيجوز وتحل الذبيحة، وقد ذكر أهل العلم علامة الذبيحة التي تكون لتعظيم المنحور له، فقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في القول المفيد: فلو قدم السلطان إلى بلد، فذبحنا له، فإن كان تقربا وتعظيما، فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها، أما لو ذبحناها له إكراما وضيافة، وطبخت، وأكلت، فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك. انتهى.

وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: الذي يحصل عند البادية ـ في بعض البادية ـ أنهم إذا أرادوا أن يكرموا ضيفا ـ وليس كل ضيف ـ الضيف الذي يعظمونه، أو سلطان، أو أمير، أو نحو ذلك، فإنهم يذبحون الذبيحة ليسيل الدم أمامه وهو يرى، وهذا جرت عادتهم أن هذا على جهة التعظيم للقادم، لا على جهة الإكرام، يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت بالذبح في أي مكان، لكن كونه ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي، هذا لا يفعلونه إلا للمعظم فيهم، وهذا نوع تقرب للمخلوق بهذا الدم، ما نقول تقرب، لكن هو نوع تقرب؛ ولذلك حكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة، بل هي ميتة، لا يجوز أكلها، ويجب الإنكار على من فعل ذلك، سواء فعله مع سلطان، أو مع أمير، أو فعله مع رئيس قبيلة، أو فعله مع ضيف معتاد ممن يعظم، يعني ليس من هؤلاء، فإنه لا يجوز الأكل منها، إذا ذبحها أمامه، ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم، وهذا يدخل أمامه، وهو يرى لدخوله، لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس مثلا في المكان، أو في الخيمة، أو في البر، هو جالس ثم دعوه على الأكل، فصاروا ذبحوا الذبيحة، وهو ينظر إليها، لكن الضابط هو إراقة الدم وسيلانه، وهذا يتحرك، وهذا يقدم مثل ما حصل قريبا ـ نسأل الله عز وجل العافية، والسلامة ـ هذا كله محرم، وكبيرة من الكبائر، وبعض حالاته يكون شركا في هذا، لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة، لا يجوز الأكل منها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة