السؤال
ما حكم من صلى بجنابة وهو عالم بها علما أن هذا يكون بعد أن يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر وهذا خوفا من أن يفوته وقت الصلاة وقد قرأت في أحد الكتب أن المكان الذي سجد فيه يعتبر مجنوبا ويجب غسله أفيدونا من فضلكم وشكرا
ما حكم من صلى بجنابة وهو عالم بها علما أن هذا يكون بعد أن يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر وهذا خوفا من أن يفوته وقت الصلاة وقد قرأت في أحد الكتب أن المكان الذي سجد فيه يعتبر مجنوبا ويجب غسله أفيدونا من فضلكم وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العبد إذا أجنب لم تصح صلاته إذا وجد الماء مع قدرته على استعماله حتى يغتسل، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا...) [النساء:43].
وأما إذا لم يجد الماء، أو وجده ومنعه مانع من استعماله كالمرض أو نحوه، وأراد أن يصلي، فعليه أن يتيمم، لقوله تعالى: (... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) [النساء:43].
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء:29]" رواه أبو دواد والحاكم، وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي.
وأما إن استيقظ متأخرا، وخاف إن هو اغتسل أن يخرج وقت الصلاة، فلا يسعه إلا أن يغتسل، ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، وهو مذهب الجمهور، وهو القول الراجح، وراجع الفتوى رقم:
6229
وعلى هذا، فمن كان جنبا، واكتفى بالوضوء خوفا من خروج الوقت، ثم صلى، فصلاته غير صحيحة، وعليه أن يغتسل، ويعيد الصلاة.
واعلم أن الجنب جسده وعرقه طاهران، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم لا ينجس" رواه البخاري عن أبي هريرة. وبالأحرى المكان الذي جلس فيه
والله أعلم.