حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال

0 327

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
فضيلة الشيخ- سلمه الله- ما حكم جمعية تعاونية بهذه الشروط:
1- يقوم المساهم بدفع 500 ريال تأسيس، و300 ريال مصاريف إدارية، و200 ريال شهريا، لمدة خمس سنوات.
2- جميع المعاملات تتم عن طريق بنك الراجحي، في الحساب الخاص بمدير الجمعية.
3-  دفع الأسهم للصندوق خلال الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر هجري، لنتمكن من إنهاء الحسابات قبل دخول الشهر التالي. ولكم جزيل الشكر.
4- الأفضل عمل استقطاع شهري لمبلغ عدد الأسهم، لمدة السنوات الخمس.
5-  الذي يأخذ القرض في الأول، لا يحق له التقديم لقرض آخر إلا بعد أن يستلم جميع المساهمين، أو يتم التنازل له.
6- يبقى في الصندوق جميع مبالغ التأسيس؛ للاستفادة منها في الحالات الطارئة.
7-  في حالة انسحاب أحد المساهمين وليس عليه أقساط متبقية للجمعية, يعمل له مخالصة بعد شهرين من تقديم الطلب.
8- إشعار المساهمين سنويا برصيدهم في الصندوق؛ ليخرجوا بأنفسهم الزكاة.
9-  الإقراض بالترتيب، حسب القرعة التي سوف يقام بها بعد ستة أشهر، بحضور أغلب الأعضاء، مع تسليم النموذج، والكمبيالات.
10- يكون الاقتراض بكفالة أحد أعضاء الجمعية، ولا يكون كافلا لشخص آخر، ويوقع على الكمبيالات لسدادها عند الطلب.
11- قيمة القرض ثلاثون ألف ريال، تسدد خلال 15 شهرا في الأيام الخمسة الأخيرة من كل شهر, ويكون السداد من الشهر الذي يلي استلام القرض بمعدل 2000 ريال شهريا للسهم الواحد.
12-  يحق لإدارة الجمعية فصل المتأخر خمسة أشهر بعد إبلاغه ثلاثة إنذارات، وإعطائه مستحقاته من مبلغ التأسيس، ومبلغ الأسهم التي دفعها، ويخصم من المصاريف بقدر الأشهر التي قضاها في الجمعية عن كل شهر خمسة ريالات.
13- يحق لإدارة الجمعية السحب من رصيد الكفيل الغارم، والمقترض المتأخر شهرين، والمطالبة بالمتأخرات.
14-  عند الوفاة يعطى المتوفى جميع مستحقاته، وإذا بقي للجمعية شيء يؤخذ من تركته.
15-  يحق للمساهم طلب سلفة طارئة 5000 ريال تسدد خلال شهرين.
16-  في حالة من يرغب من الثقات المعروفين في الدخول في الجمعية بعد فترة، يدفع جميع المتأخرات عليه، مع رسوم الـتأسيس، والأجور الإدارية.
 وهل يمكن إلغاء بعض الشروط لتصبح مباحة شرعا؟
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه، وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أنه لا حرج في هذه الجمعية وفق ما ذكر، فهي قائمة على غرض التعاون، والتكافل، والإرفاق، ويغتفر في ذلك ما لا يغتفر في المعاوضات. والرسوم الإدارية، لا حرج فيها مكافأة للقائمين على الجمعية وإدارتها، ومصاريفها.

وقد أفتى الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- بجواز جمعيات الموظفين، وإليك نص جوابه: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.  اهـ.

وعليه؛ فلا حرج في الجمعية المذكورة، ولا يلزم لإباحتها حذف شرط، أو مادة من مواد نظامها.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات