الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في جمعية إلكترونية تخصم رسوما متفاوتة من المشتركين

السؤال

ما حكم الاشتراك في جمعية أونلاين هذه طبيعتها: قامت الشركة بتحويل فكرة الجمعية التقليدية، إلى جمعية عن طريق الإنترنت، للتغلب على عيوب الجمعية التقليدية، ويتلخص نظام الجمعية في الآتي: يقوم المستخدمون بتحميل البرنامج من شبكة الإنترنت، وبعد استيفاء البيانات، واختيار المستخدم للترتيب المتاح في الجمعية، حسب إمكاناته الائتمانية، يتم عمل عقد بين المستخدم، وبين الشركة، لتحديد الالتزامات على الطرفين، ويتحصل قسط الجمعية، بحسب الطريقة التي يختارها المستخدم -مرفق صورة من العقد، يتم إرسال مبلغ الجمعية للمستخدم، في الموعد المحدد في العقد، بعد أن يوقع المستخدم على إيصال أمانة بالمبلغ المتبقي، يتعهد فيه بسداده في الشهور التالية، ومرفق صورة من إيصال الأمانة- تتقاضى الشركة نظير إدارة هذا النظام بعض المصاريف الإدارية، التي تتفاوت، بحسب دور المشترك، فمثلا: يدفع الأول في الدور 10%، من القسط الشهري، رسومًا، والسادس: 2%، بينما التاسع، والعاشر لا يدفعان رسومًا، نظرا لضعف الإقبال على الجمعية من الثامن إلى العاشر، وتلجأ الشركة للدخول بنفسها في الجمعية في الأدوار المتبقية، لتبدأ الجمعية في موعدها؛ لذا، تقترح الشركة وضع حافز مادي لمن يحجز هذه الأماكن الأخيرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطريقة عمل الجمعيات الإلكترونية، فيها إشكال شرعي، في تفاوت الرسوم التي تخصم من الأفراد، فإن تفاوت هذه الرسوم بحسب اختلاف الدور في الجمعية، يخرجها عن كونها مجرد مصاريف إدارية، أو أجرة عن الخدمة، وإلا تساوت في كل الأدوار، والقدر الزائد في رسوم الدور الأول، وما يليه، يجعل الزيادة كالمنفعة في مقابل قرب وقت الاقتراض، والقرض لا يصح أن يجر منفعة لغير المقترض، سواء أكان المقرض، أو غيره.

قال الحطاب في تحرير الكلام، في مسائل الالتزام، ص: 386: ‌‌القسم الأول -يعني القسم الذي يفسد به القرض- كل ما جر ‌نفعاً ‌لغير ‌المقترض، سواء جره للمقرض، أو لغير المقرض، والمقترض... فكل شرط أدى إلى ‌منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض.. اهـ.

ثم إن الشركة التي تنظّم الجمعية إن كانت تضمن أموال المشاركين، فهذا إشكال آخر، كما سبق ذكره في الفتوى: 454852.

ويضاف هنا أن هذه الشركة تلجأ للدخول بنفسها في الأدوار المتبقية، لتبدأ الجمعية في موعدها؛ ثم تضع حافزا ماديا لمن يحجز هذه الأدوار الأخيرة.. وهذا الحافز في الحقيقة يجعل الدخول في هذه الأدوار الأخيرة قرضا يجر نفعا إلى صاحبه، فيتحقق معنى الربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني