حكم من قال: إنك مطلقة ـ في غياب زوجته ـ ولم ينو به الطلاق

0 193

السؤال

أريد إجابة على السؤال التالي: تشاجرت مع زوجتي بالهاتف، ثم بعد ذلك أغلقت الخط، وأخذت أتخيل أنني أتشاجر معها في حضور والدتها في بيتي، فغضبت وقلت إنك مطلقة مرة واحدة، حيث كنت غاضبا وأعي ما أقول، ولم أنو الطلاق، حيث كنت أعتقد أنه لا يقع إذا تلفظت به في غياب زوجتي ـ أي دون علمها ـ حيث أعمل بعيدا عن مقر إقامتي, وكانت هذه الأخيرة حاملا، وبعد كل هذا أشار علي طالب علم شرعي بشيخ مشهود له بالعلم والورع, وهو تلميذه، فاتصلت به, وحكيت له ما حصل معي، فأفتاني بعدم وقوع الطلاق ـ وحسب قوله، فإن الشخص إذا أرسل شخصا آخر ليبلغ زوجته بأنها طالق، ثم تراجع واتصل به قبل أن يبلغها بالطلاق بأن لا يبلغها، لا يقع الطلاق ـ فهل لي أن آخذ بهذه الفتوى؟ علما بأننا في الجزائر لا توجد لدينا محاكم شرعية, فالمحاكم كلها وضعية، وقد وجدت ما يناقض هذه الفتوى في موقعكم، وفي حال وقعت طلقة، فهل يعتبر جماعي لزوجتي من دون نية أثناء العدة رجعة صحيحة، وذلك لأنني نسيت هل نويت أم لا؟ مع العلم أنني متمسك بزوجتي ولم أنو طلاقها؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لم تنو الطلاق بهذا اللفظ الذي تلفظت به في غياب زوجتك، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق به ـ ديانة ـ قال الهيتمي الشافعي رحمه الله:... ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق، وهي غائبة.

وراجع الفتوى رقم: 140798.

وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فإن لك مراجعة زوجتك في العدة، وتحصل الرجعة بالقول أو بالجماع ولو بدون نية عند بعض العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة