السؤال
يوجد لدينا بنك حكومي اسمه: البنك السعودي للتسليف والادخار، يقوم بإقراض المواطنين قروضا اجتماعية، وأخرى لعمل مشاريع تجارية، لكن القروض التي تدعم المشاريع التجارية يطلبون عليها رسوما إدارية، وقد طلبت مبلغا، وبعد الموافقة طلبوا رسوم مصروفات، علما أن الرسوم تزيد بزيادة المبلغ، حيث إن لديهم جدولا بألف ريال لكل مائة ألف ريال، وذلك في اللائحة التنفيذية، كما في الرابط التالي من موقع البنك المادة العاشرة:
http://www.scb.gov.sa/MasaratProgramRegulations.aspx
فهل يدخل هذا في حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ علما بأنني أستفيد؛ لأنني لا أبدأ تسديد القرض إلا بعد سنة ونصف، وهو بدون فوائد، كما أنني إذا أسست المشروع فإنني أتقاضى ثلاثة آلاف ريال لمدة سنتين، وذلك من جهة حكومية أخرى، وهي الموارد البشرية، علما بأن القرض بدون فوائد، وإنما الاشتباه لدي في الرسوم الإدارية، وقد سألت، فبعضهم يجيز ذلك، وبعضهم يتحفظ، وبعضهم يفصل، فيقول: إذا كانت الرسوم فعلا تصرف في تكاليف حقيقية فجائز، وإذا كانت أكثر من التكاليف، فلا تجوز، وإذا كان كذلك فإنني سألت النبك، وأكدوا بأنها تكاليف فعلية، فهل تبرأ ذمتي بسؤال المسؤولين في البنك؟ أرجو التفصيل في المسألة.