الشك في عدد الركعات يستلزم سجود السهو، وهل له تشهد

0 335

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أفيدوني أفادكم الله وأعوذ بالله من كلمة أنا.. أصلي ولكنني لا أدري كم صليت فهل أسجد سجود سهو أم لا وهل في هذا السجود تشهد أم لا وأيضا في الصلاة الرباعية أصليها ولكن في الركعتين الأخيرتين أقرأ سورة مع الفاتحة هل صلاتي صحيحة أم غلط أم أسجد سجود سهو أيضا والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثا، كما روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: " إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله عني " والمقصود بالتفل: هو النفث مع خروج رشاش خفيف من الريق.
وعليه أن يبني على ما استيقن وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليجعلها ثلاثا ثم يكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان " وسجود السهو قبل السلام يكون بعد إتمام تشهد الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له تشهد آخر على القول الراجح من أقوال أهل العلم لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعده، والأحاديث الصحيحة اقتصرت على بيان سجود الرسول صلى الله عليه وسلم للسهو ثم سلامه دون تشهد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وأما قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية والثالثة من صلاة المغرب فالأولى تركه، لأن أكثر الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا تدل على أنه كان يقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة فقط، ومن تلك الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكذا العصر وهكذا في الصبح، وإن قرأ المصلي في غير الأوليين بشيء من القرآن بعد الفاتحة -أحيانا- جاز جمعا بين الأدلة لأنه قد وردفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة