قال لزوجته: "عليّ الطلاق بالثلاث أني لن أرجع للدخان" فهل يقع الطلاق؟

0 166

السؤال

علمت زوجتي أني أستخدم النشوق – التمباك - وأحيانا أستخدم الدخان، فقلت لها: "علي الطلاق بالثلاث أني لن أرجع له، وحلفت، وعاهدت الله على المصحف أمامها أني لن أرجع مرة أخرى، وأيمان أخرى لا أذكرها جيدا، ففي حال أني رجعت لهذا الشيء فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع فهل علي كفارة؟ أرجو منكم أن تفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا فعلت ما حلفت على تركه، لزمتك كفارات الأيمان التي حلفت بها.

وبخصوص الحلف بالطلاق الثلاث، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت وقع طلاقك ثلاثا، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الحالف بالطلاق بقصد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، إذا حنث لم يقع طلاقه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 67132.

وننبه إلى أن التدخين محرم، وأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، كما أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتوى رقم: 20739، والفتوى رقم: 129949.

وبخصوص الأيمان وكفاراتها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 15049، 35058، 217804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة