الأختان من الرضاع كالأختين من النسب في الحرمة

0 162

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها أخت زوجته بالرضاعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين في عصمته ولو كانتا أختين من الرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، لعموم الآية وهي قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم... وأن تجمعوا بين الأختين) [النساء:23].
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14024
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة