0 219

السؤال

كنت أنا وزوجي وأخو زوجي في محل عملهم المشترك، وكانوا يتحدثون عن تجديده, فقال أخو زوجي عابثا: نحن نجدد المكان ثم نطلق زوجاتنا. ثم رد زوجي قائلا: نعم ونتزوج غيرهن، ولكني أشك إذا كان قد قال: نعم نطلقهن ونتزوج غيرهن. وأخشى أن تلفظه كلمة "نطلقهن" أن يقع الطلاق. مع العلم أنهم كانوا يتكلمون على المستقبل بصيغة المضارع، وإنني سألته وقال: إنه لم يقل كلمة "نطلق" ولكني أخاف أن يكون قالها وقد نسي. هل هذا طلاق؟ أو طلاق معلق على تجديد المحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين أن يكون رد زوجك هو "نعم ونتزوج غيرهن" وبين أن يكون "نعم نطلقهن ونتزوج غيرهن"؛ إذ العبارة في كلا التقديرين ظاهرة في الوعد بالطلاق بعد تجديد المكان، والوعد بالطلاق ليس بطلاق إجماعا، ولا يترتب عليه طلاق عندما يجدد المكان، إذا لم يتم إنشاء طلاق جديد. علما بأنه لا يجب الوفاء بهذا الوعد بل ولا يستحب لو كان في سياق جد، وأحرى إذا كان في سياق هزل وعبث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ

وعليه، فلا يترتب على ما ذكر شيء، وننصحك بالابتعاد عن الوسوسة فإنها شر وداء خطير، كما ننصح زوجك وأخاه بالابتعاد عن الهزل بألفاظ الطلاق، فإنه قد يفضي إلى حصوله دون قصد، فقد جاء في الحديث الشريف: ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة. رواه الترمذي وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة