مسألة انتقال النجاسة من الجسم الجاف إلى غيره وكيف يتطهر المريض بسلس البول

0 317

السؤال

أرجو إجابة السؤال بدقة، وعدم الإحالة لفتاوى أخرى.
سؤالى هو : ما حكم من لديه سرير متنجس بسبب التبول اللاإرادي، وكذلك الأغطية المتنجسة وجفافها مع بقاء نجاستها، ولديه تقطير في البول بسبب احتقان البروستاتا، وينتهي بعد نصف ساعة. مع العلم أن الاغتسال كل يوم يتعبني، خصوصا أني ربما أحتاج أن أغتسل مرتين، وأن أبتعد عن السرير، وألا أعود إليه إلا بعد العشاء، وأيضا تقطير البول ألا يكفى له الاستنجاء؛ لأن الذهاب وإعادة التطهير تضرني وتشق علي. ولماذا يحتاج مريض السلس للوضوء لكل صلاة. ألا يكفي مرة واحدة إن لم ينتقض وضوؤه بالطرق العادية؟ وهل يجوز التيمم بدل الغسل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة أنه لا ينجس شيء بالشك؛ فلا تحكم بتنجس شيء من ذلك إلا إذا تيقنت أنه قد أصابته نجاسة، ثم اعلم أن الجسم المتنجس إذا كان جافا لم تنتقل النجاسة إلى ما لامسه من الأشياء الجافة، وأما إذا كان أحدهما رطبا أو مبتلا فقد اختلف العلماء في انتقال النجاسة، والمفتى به عندنا انتقالها، وراجع الفتويين: 235291، 62420، وتوابعهما.

وإذا شق عليك الأمر؛ فلك أن تترخص لهذه الحاجة فتعمل بالقول الأسهل كما بينا بالفتويين: 181305، 203266.

وقد ذكرت أنه يشق عليك الاغتسال، ولم تذكر موجب الغسل، ويمكنك مراجعة موجبات الغسل إذا كنت تقصد الغسل من الجنابة  بالفتوى رقم: 3791، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 122187، وإذا كنت تقصد بالغسل تطهير نجاسة البول الذي أصاب السرير، فلا يلزمك الاغتسال، وإنما يلزمك تطهير الأجزاء التي انتقلت إليها النجاسة من بدنك أو ثوبك، ولا ينجس شيء منها بالشك كما تقدم، ويمكنك تخصيص ثياب للنوم تنزعها إذا استيقظت؛ فإنه يجوز لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة عند بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 153157.

ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله ؛ كما بينا بالفتوى رقم:34118.

ويكفي الاستنجاء لخروج قطرات البول؛ لكن لو استمر خروجه بحيث لا يمكن أن يجد المرء فترة كافية للطهارة والصلاة؛ فهو صاحب سلس، وقد بينا ما يلزمه وكيف يتطهر في الفتوى رقم : 185105، فراجعيها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات