مسائل في قراءة المأموم للفاتحة

0 264

السؤال

أود أن أسأل عن قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية كيف أقرؤها إذا أدركت الركعة قبل أن يقرأها الإمام؟ وكيف أقرؤها وهو يقرؤها أو يقرأ القرآن؟ وهل إذا أدركت الإمام راكعا أركع دون قراءتها؟ أم أقرؤها ثم أركع؟ وإن فعلت ثم قام قبل أن أركع، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح والمفتى به عندنا, أن الفاتحة ركن في حق المأموم، وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم من أهل العلم، وهو الراجح، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.

وقد تضمن سؤالك عدة أمور وستكون الإجابة عنها كما يلي:

1ـ تجوز لك قراءة الفاتحة قبل شروع الإمام فيها على القول الصحيح عند الشافعية, جاء في المجموع للنووي: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما، فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان، لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة، الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ، بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.

2ـ  على القول بوجوب الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية، فتشرع لك قراءتها مع قراءة الإمام، للفاتحة, أو السورة، وإن كان الأفضل لك قراءتها بعد فراغ الإمام من الفاتحة إن وجدت فرصة لذلك، ككون الإمام يسكت بعدها، ولهذا يندب للإمام السكوت بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها، جاء في الحاوي للماوردي: فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم، فيختار له أن يقرأ عند فراغ الإمام منها، لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها، روى سمرة بن جندب قال: حفظت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة بعد التكبير، وسكتة بعد أم القرآن. انتهى.

3ـ إذا وجدت الإمام راكعا, فإنك تركع, وتسقط عنك الفاتحة, كما سبق في الفتوى رقم: 134287.

4ـ إذا شرعت في الفاتحة, ثم ركع إمامك قبل أن تكملها ففي المسألة وجهان للشافعية, أحدهما: أنك تركع مباشرة تبعا لإمامك, والوجه الثاني: أنك تكمل الفاتحة, ثم تركع ثم ترفع من الركوع ثم تسجد ثم تواصل صلاتك لنفسك حتى تلتحق بالإمام, وقد رجح بعض أهل العلم المبادرة بالركوع لأجل متابعة الإمام في هذه الحالة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 111619.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة